responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 635


الطعم الخاص لا يدل على الدم ومهما كان فالصوم صحيح في مفروض السؤال ولا يجب الغسل .
< / السؤال = 4344 > < / السؤال = 4213 > < السؤال = 904 > 2512 . السؤال :
ما حكم الوضوء وكان داخل الأظافر بعض الأوساخ ؟
الجواب :
لا يمنع من صحة الوضوء إلا إذا عد من الظاهر وكان الوسخ مانعا .
< / السؤال = 904 > < السؤال = 1042 > < السؤال = 6373 > < السؤال = 6524 > 2513 . السؤال :
شخص أصابت يده مادة لاصقة ( غراء ) تحول دون وصول الماء إلى البشرة ، وأزالها حتى اطمأن من خلو الجلد من آثارها ، وبعد عشرين يوما رأى آثارها على يده بحيث اطمأن أنها عين تلك المادة وأزالها .
1 - ما حكم صلواته في هذه الفترة ؟
2 - هذا الشخص اعتمر في هذه الفترة ، فما حكم عمرته ، وهل تترتب عليه أحكام المحرم ؟ وما الذي يتوجب عليه ؟
الجواب :
1 - تجب إعادتها .
2 - هو باق على إحرامه حتى يأتي بأعمال العمرة .
< / السؤال = 6524 > < / السؤال = 6373 > < / السؤال = 1042 > < السؤال = 2169 > 2514 . السؤال :
جماعة من الشيعة يعملون مع بقية الموظفين من بقية طوائف المسلمين في إحدى الدوائر الحكومية وعلاقتهم بهم طيبة فلا مورد للتقية ، ولكن بعض منهم يصلي في المسجد بعد أن ينتهي أهل السنة من صلاتهم لعدم مزاحمتهم وذلك بعد الوقت بساعة تقريبا ، أي بعد ذهاب وقت فضيلة الصلاة ، وذلك عملا بالرواية الشريفة ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) وبعضهم يصلي في المكاتب بعد الأذان مباشرة وذلك إدراكا لوقت فضيلة الصلاة ، وقد وقع الجدال بينهم فبعضهم يرجح الصلاة في المسجد ولو مع فوات وقت الفضيلة ، والبعض الآخر يرجح الصلاة في المكتب بعد الأذان مباشرة لإدراك وقت الفضيلة . فما هو الراجح ؟
الجواب :
الراجح هو الصلاة في وقت الفضيلة .
< / السؤال = 2169 > < السؤال = 9807 > 2515 . السؤال :

635

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست