responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 600


2 - ما حكم تسجيل ليلة الزفاف وغيرها من ليالي الأعراس التي تحتوي على غناء النساء فيما بينهن على أشرطة سمعية ( كاسيت ) ومرئية ( فيديو ) ثم قيام النساء بإعادة سماع ورؤية تلك الأشرطة في سائر الأيام الأخرى وذلك للذكرى والتسلية ومعرفة من كان حاضرا في تلك الليالي ؟
الجواب :
1 - لا يستثنى الحداء وغناء ليلة الحناء وكذلك ليلة العرس على الأحوط وجوبا .
2 - لا يجوز .
< / السؤال = 8837 > < السؤال = 9888 > 2372 . السؤال :
1 - ما حكم شراء أسهم البنوك التي تتعامل بالمعاملات الربوية الموجودة في البلاد الإسلامية ؟
2 - وما حكم أخذ الأرباح السنوية عليها ؟ وإذا كان الحكم بعدم الجواز في المسألة السابقة ، فهل يجوز لمن تملك تلك الأسهم إعادة بيعها ( على مسلم أو غير مسلم ) بسعر أعلى من سعر شرائها وذلك لكي يسترد أمواله ؟
الجواب :
1 - لا يجوز .
2 - نعم يجوز بل يجب بيعها فورا .
< / السؤال = 9888 > < السؤال = 3332 > 2373 . السؤال :
1 - ما هي أقصى مسافة يجوز تركها بين آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء في صلاة الجماعة ؟
2 - لو أقيمت صلاة الجماعة في مسجد كبير بعدد قليل من صفوف الرجال ، وكانت المسافة بين آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء اللواتي يصلين في آخر المسجد في الطابق العلوي تزيد على عشرة أمتار ، فهل تصح جماعة هؤلاء النساء ؟ وما هو أقصى مسافة يجوز تركها في مثل هذه الحالة بحيث تصح جماعتهن ؟
الجواب :
1 - لا يجوز الفصل بما ينافي في اتصال الصفوف .
2 - لا تصح الجماعة .
< / السؤال = 3332 > < السؤال = 1347 > 2374 . السؤال :
ما معنى قولكم في بعض أحكام الحائض ب‌ ( الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ) ، في حين أن ترك الصلاة هو من أفعال الحائض بينما الإتيان بها هو من أفعال المستحاضة . فكيف يتم الجمع بينهما ( وكذلك الحال في الجمع في بقية الأفعال بينهما ) ؟ أليس في ذلك تنافي بين هذه الأفعال ؟
الجواب :
لا تحرم الصلاة على الحائض ولكن لا تصح وإنما يحرم عليها الجماع ودخول المساجد ومس القرآن ونحو ذلك .

600

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست