responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 593


رجل كان يصلي مدة من الزمن فيسلم بعد التشهد الأول حتى في الثلاثية أو الرباعية ثم يقوم فيكمل باقي ركعاته من دون أن يأتي بمناف ، وذلك جهلا منه بالحكم فقد تعلم من صغره هكذا ، وهل يختلف الحال بين القاصر والمقصر وبين المتردد حين العمل والقاطع بالصحة ، وهل الجاهل عامد عندكم مطلقا أو تفصيل بين القاصر والمقصر ، أو يختلف بحسب الموارد ؟
الجواب :
تصح صلواته إذا كان جاهلا قاصرا أي معذورا في جهله مع التقصير ولا فرق بين القاطع والمتردد والجاهل المقصر لا تصح صلاته بالاخلال بالواجبات إلا في الجهر والاخفات والتمام في موضع القصر وأما القاصر فتصح صلاته بالإخلال بغير الأركان في الشروط والأجزاء .
< / السؤال = 3504 > < / السؤال = 2748 > < السؤال = 9488 > 2349 . السؤال :
اتفقت أنا وصديق لي مسيحي على أن نشترك في شراء جهاز لنسخ ال‌ CD أي جهاز CD - Writer واتفقنا على أن يبقى هذا الجهاز موصلا دائما مع الكمبيوتر الذي عندي . هل يجوز لي في هذه الحالة أن أنسخ له CD ' s عليها أغاني وموسيقى لا يجوز الاستماع إليها عادة علما بأنه خلال عملية النسخ لا يمكن لي أن أستمع لمحتوى ذلك القرص ، مع الأخذ هنا بعين الاعتبار بأن هذا الشخص كما ذكرت مسيحي وحسب عرفه الاجتماعي وعقيدته بأن الاستماع لهذا النوع من الأغاني عنده ليس محرما ؟
الجواب :
لا يجوز .
< / السؤال = 9488 > < السؤال = 5227 > 2350 . السؤال :
أنا طالب في ألمانيا وكنت آخذ مصاريف معيشتي ودراستي من والدي ، ولكن قبل حوالي سنة ونصف بدأت أعتمد في هذه الناحية على نفسي ، هل يجب علي أن أدفع الخمس ؟ وما هي الخطوات الواجب اتباعها لتحديد المبلغ الذي يجب أن أدفعه ؟
ملاحظة : زوجتي ليست من أتباع المذهب الجعفري ونحن نتقاسم هنا المصاريف ، فما هو الحكم هنا إذا ما رفضت أن تدفع الخمس عن أموالها ؟
الجواب :
يعتبر أول يوم بدأت بالكسب والعمل فيه رأس سنتك ففي كل سنة في ذلك اليوم يجب عليك تخميس ما يبقى لديك من نقد ومن موارد مصرفية ولا يجب عليك شئ مما تدفعه لك زوجتك فعليها الوزر ولك المهنا .
< / السؤال = 5227 > < السؤال = 1068 > 2351 . السؤال :

593

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست