responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 577


الغرف وعدم تعليمهن سورة يوسف ) .
5 - في خلاف النساء بركة - أو شاوروهن وخالفوهن . ما المقصود من هذه المشاورة إذا كانت مقرونة بالمخالفة .
الجواب :
1 - في سنده إشكال وليس فيه أمر بالسجود بل امتناع الأمر بالسجود لأحد ولكن يشتمل على لزوم تعظيم المرأة لزوجها أكثر من أي أحد .
2 - الرواية غير صحيحة ولعل المتن وارد في رواية أخرى أيضا وهو متن مقبول وليس المراد بطلان الصلاة بل عدم القبول بمعنى عدم إيجاب الصلاة لرفع الدرجة عند الله تعالى وهذا المضمون وارد في موارد كثيرة لا تبطل الصلاة فيها .
3 - سنده معتبر ومتنه كالحديث السابق .
4 - سنده غير معتبر ولعل هذه أوامر تخص الوضع الاجتماعي في ذلك الزمان والمكان والحديث متصل إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وما كان المجتمع آنذاك بحاجة إلى تعلم الكتابة وتعميمه حتى للنساء ولعله كان موجبا لبعض المفاسد وهكذا سائر ما ورد فيه .
5 - لم أجد هذا المضمون في حديث معتبر وعلى كل حال فلعل المقصود أنهن ضعيفات في إدراك ما يلزم الرجال ملاحظته في المجتمع مع تأثرهن الشديد بالعواطف والأحاسيس وغلبة ذلك فيهن على التعقل والتدبر وهذا هو الغالب كما نشاهده .
< / السؤال = 8333 > < / السؤال = 7722 > < السؤال = 5240 > < السؤال = 5267 > < السؤال = 5272 > 2285 . السؤال :
المال المجمع عن طريق جمعية عائلية أو خيرية إذا صار لأحدهم هل يجب فيه الخمس في حينه أو إذا دار عليه الحول ؟
وإذا أراد أن يحج به هل يخمسه أو لا ؟
الجواب :
المال الذي يحصل عليه يعتبر بالنسبة لمن دفع له قبل ذلك استردادا لدينه وبالنسبة لمن لم يدفع له استدانه منهم فيجب الخمس في الدين الذي اشتراه إذا كان من أرباح السنة السابقة ولا يجب فيما يستدينه حتى يدفع قسطه ويبقى أصله كما لا يجب في الدين الذي كان من ربح هذا العام إلا بعد حلول الحول وبقاء المال عنده والصرف في الحج كالصرف في سائر المؤن .
< / السؤال = 5272 > < / السؤال = 5267 > < / السؤال = 5240 > < السؤال = 5218 > 2286 . السؤال :
إذا لم يكن خمس في الخمس فهل المكلف إذا جاء رأس سنته وكان معه أموال شرعية أي حقوق وهو طالب دين هنا هل يحتاج إلى المصالحة مع الوكيل أم المرجع حتى تبرئ ذمته أم لا ؟
الجواب :

577

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست