responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 530


توجد قطعتا أرض لشخصين اثنين والأرضان مشتركتان في صك واحد ، أحد هذين الشخصين باع أرضه لأشخاص آخرين وهؤلاء الأشخاص اشتروا هذه الأرض من أجل ايقافها حسينية للإمام الحسين - عليه السلام - وكان الثمن مؤجلا وقبل دفع الثمن رهن الصك للبنك العقاري وذلك مقابل الحصول على قرض لبناء الأرض الثانية .
1 - هل يصح إنشاء صيغة الوقف بعد الرهن المذكور ؟
2 - على فرض الجواز أو عدمه فإنه توجد قطعة أرض وقف للإمام الحسين - عليه السلام - مجاورة لهذه الأرض المذكورة والأصلح في كيفية بناء الحسينية هو أن تبنى الحسينية ( أي القاعة ) في الأرض السابقة التي لم توقف بعد ، ثم تنبى ملحقات الحسنية كجلسة مختصرة فقامة تعزية الإمام الحسين - عليه السلام - حينما يكون العدد قليلا وممرات للحسينية وتهويات ومستودعات وما شاكل ذلك يكون هذا البناء في الأرض التي تم وقفها ، ما هو رأيكم في هذه المسألة ؟
الجواب :
1 - يصح .
2 - يجوز ذلك إذا لم يعين للأرض الأخرى ضمن الوقف منافع خاصة وإلا وجب العمل حسبما وقفت .
< / السؤال = 10883 > < / السؤال = 10823 > < السؤال = 7963 > 2094 . السؤال :
ما هي عقد الصيغة المحرمية ؟ وما هي شروطها ؟
الجواب :
ليس هناك عقد يسمى المحرمية وإنما هو عقد نكاح يستوجب المحرمية بين الرجل وعدة نساء وبين المرأة وعدة رجال < / السؤال = 7963 > < السؤال = 7984 > < السؤال = 7987 > 2095 . السؤال :
عقد شخص عقدا مؤقتا على بكر بإذن والدها فهل يجوز له العقد عليها مرة أخرى بعد انتهاء المدة دون إذن وليها ( إذا كان في العقد الأول قد استمتع أو لم يستمتع بها ) ؟
الجواب :
إذا كان قد دخل بها ولو دبرا جاز له ولغيره الزواج بها بدون إذن وليها مع رضاها طبعا وأما مجرد الاستمتاع فلا يسقط اعتبار الإذن .
< / السؤال = 7987 > < / السؤال = 7984 > < السؤال = 13898 > 2096 . السؤال :
إذا قتل شخص شخصا ما من أجل الشرف والعار وهرب من الحاكم الشرعي فهل عليه أثم عند الله تبارك وتعالى ؟
الجواب :
لا يجوز القتل لمجرد الشرف والعار وعليه أن يسلم نفسه لولي الدم فإما أن يقتص منه أو يرضى بالدية .

530

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست