responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 510


ليس ضامنا إذا لم يستند القتل أو الجرح إلى فعله وإلا فهو ضامن .
< / السؤال = 13726 > < السؤال = 7829 > 2013 . السؤال :
امرأة شيعية طلقها زوجها الشيعي أثر خلاف بينهما لدى المحاكم الأخرى وقام والدها بالعقد عليها لشخص آخر بعد ابراز طلاق لها سابق من زوج آخر لدى الشيعة واخفاء الطلاق الصادر من المحاكم الرسمية ، وبعد انجابها من الزوج الجديد علم الزوج الجديد بذلك ، وبعد محاولة مع زوجها الذي طلقها لدى المحاكم الرسمية أن يطلقها وفق المذهب الشيعي فهل يجوز العقد عليها لزوجها الأخير بعد العدة مع فرض عدم علم المرأة بحكم الطلاق من الجهة المذكورة ( المحاكم الأخرى ) ؟
الجواب :
إذا ثبت أن الطلاق غير صحيح فهي محرمة عليه أبدا على الأحوط .
< / السؤال = 7829 > < السؤال = 8545 > < السؤال = 8639 > 2014 . السؤال :
كتب شخص وصية وذكر فيها بإخراج ثلث ماله والثلثان للورثة على أن ينفذ من الثلث وصاياه المذكورة في الوصية ولم يذكر المصرف للباقي من الثلث فما هو تكليف الوصي هل أن الباقي بعد تنفيذ الوصية يرجع للورثة أم أن الباقي يصرف في وجوه الخير والبر والإحسان ، علما أن النص المكتوب في الوصية هو ( يقوم الوصي بتقسيم التركة إلى ثلاثة أقسام ، ثلثان هما نصيب الورثة يقسمان بينهم كل حسب حصته بموجب الكتاب والسنة وفقا للمذهب الشيعي الإمامي الجعفري والثلث الآخر هو خاصتي تنفذ منه وصاياي التالية ) ثم ذكر الوصايا واحدة بعد واحدة . . .
وسكت عن الباقي من الثلث . في هذه الحال لو بقي شئ من الثلث كيف التصرف فيه ؟
الجواب :
يصرف في ما هو أقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر والخير إلا إذا كانت قرينة على عدم تعدد المطلوب في مثل هذه الوصية ومعها تبطل الوصية بالنسبة إلى الزائد ويكون الباقي للورثة .
< / السؤال = 8639 > < / السؤال = 8545 > < السؤال = 8579 > 2015 . السؤال :
لو أوصى بوصايا متعددة قضاء الصلوات والصيام والصدقة والحج عنه وعن والده مثلا ومصروفات عزائية وأوصى بشئ من ثلثه لبعض الأشخاص ولم يكفي الثلث لكل ذلك ما هو الذي يقدم في التنفيذ أو أن هناك طريقة أخرى في الموضوع ؟

510

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست