responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)


يجوز في حد ذاته لو أمكن بصورة واقعية وأما مجرد تغيير بعض الظواهر فلا يعد منه ولو فرض تحقق ذلك بين الزوج والزوجة بطل العقد .
< / السؤال = 9825 > < السؤال = 8133 > 186 . السؤال :
لو عقد لرضيع على امرأة فأرضعته برضاع شرعي ، هل ينفسخ العقد أو لا ؟
الجواب :
نعم ينفسخ .
< / السؤال = 8133 > < السؤال = 8831 > 187 . السؤال :
بالنسبة للعب بالشطرنج ما رأيكم في الإطلاقات الواردة ؟ هل يستفاد منها أن الشطرنج محرم بما هو شطرنج ؟
الجواب :
بل بما هو قمار .
< / السؤال = 8831 > < السؤال = 9488 > 188 . السؤال :
هل يجوز لي الحج بالمال المشترك وأنا على اختلاف مع شريكي وكلما حاولت أن أتفق معه فلم أوفق لذلك ؟
الجواب :
لا يجوز إلا برضاه .
< / السؤال = 9488 > < السؤال = 5267 > < السؤال = 5278 > 189 . السؤال :
أنا مشترك في جمعية دورية أي كل شهر يأخذ المبلغ شخص من أفراد الجمعية وأنا ترتيبي آخر واحد . بداية الجمعية في شهر محرم وتنتهي في شهر محرم بعد سنتين البداية بتاريخ 1 - 1 - 1420 هجري النهاية 1 - 1 - 1422 هجري وأنا عندي رأس السنة للخمس هو شهر رمضان المبارك هل يجب علي أن أدفع خمس المبلغ الذي دفعته للجمعية من شهر محرم 1420 إلى شهر رمضان - 1420 ؟
الجواب :
لا يجب إلا بعد أخذه أو إمكان أخذه فإذا جاء دورك واستلمت المال وجب تخميس ما يعادل ما دفعته في السنة أو السنين الماضية ، ولا يجب فيما يعادل ما دفعته من شهر رمضان نفس السنة .

51

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست