responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)


< / السؤال = 9446 > < السؤال = 9956 > 1976 . السؤال :
أنا طالب في جامعة الملك فيصل بالأحساء ، تقوم الجامعة بإعطاء كل طالب رقم أكاديمي مع كلمة المرور ومن خلالهما يمكن لكل طالب الدخول إلى شبكة الإنترنت السؤال :
1 - هل يجوز استخدام رقم طالب أخر بدون علمه ؟
2 - هل يجوز استخدام رقم طالب أخر من غير المذهب الجعفري ؟
3 - ما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة حتى يمكن الاحتياط من قبل الأخوة ؟
الجواب :
1 - لا يجوز إذا كان ذلك يضره .
2 - كذلك .
3 - تبين الضابط .
< / السؤال = 9956 > < السؤال = 5332 > < السؤال = 10932 > 1977 . السؤال :
هناك حصالات توزع على المساجد والبيوت والأماكن العامة يجمع فيها الصدقات للفقراء والأيتام ، ويقوم على هذا المشروع لجنة معينة وليست لدى هذه اللجنة إذن من أولياء الأيتام لكفالتهم ، أو إذن من الحاكم الشرعي ، والسؤال هو : 1 - هل إن الأموال التي توضع في هذه الحصالات مستقرة في ذمة المكلفين ما لم يتم توزيعها على الفقراء والأيتام ، ويجري عليها أحكام الخمس مع العلم أن المؤمنين مطمئنين من توزيع هذه الأموال حال امتلاء هذه الحصالات ؟
2 - هل يلزم هذه اللجنة أن يكون لها رئيس واحد لديه إذن من الحاكم الشرعي أو وكالة من أولياء الأيتام ؟ وهل يلزم هذا الإذن أم لا ؟
الجواب :
المتبرعون يملكون جهة المساعدة للفقراء والأيتام ويوكلون اللجنة للايصال أو الصرف عليهم فلا حاجة إلى الإذن ولا يجب فيه الخمس .
< / السؤال = 10932 > < / السؤال = 5332 > < السؤال = 6955 > < السؤال = 6992 > 1978 . السؤال :
في المبيت بمنى هل يحتسب المبيت في النصف الأول من الليل من غروب الشمس إلى منتصف الليل ، أو من غياب الحمرة المشرقية ؟ وإذا أراد الحاج أن يبيت بمنى النصف الأول من الليل فهل يجزئه أن يدخل منى بعد الغروب وغياب الحمرة المشرقية بربع ساعة أو أقل مثلا ويبيت بمنى إلى منتصف الليل ؟
الجواب :
يحتسب من غروب الشمس على الأحوط ولا يجزي ما ذكر بل عليه حينئذ أن يبيت النصف الثاني .

501

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست