responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)


ذكرتم أن من كان لديه ما يفي بمصارف ونفقات الحج وكان عليه دين مستوعب أو كالمستوعب لم يجب عليه الحج على الأظهر ، وأنه لا فرق بين الدين الحال أو المؤجل ، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا كخمسين سنة مثلا مما لا يعتني به العقلاء .
هل يشمل الدين هنا كل موارد الدين المذكورة في كتاب الدين والقرض من المنهاج ج 3 ص 277 من القرض والضمان وبيع السلم والنسيئة والإجارة والصداق وأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ونحوها ، مما يعين عدم تحقق الاستطاعة إلا للقليل من الناس ؟
الجواب :
يشمل كل ذلك ولا بد أن يراد بالإجارة ونفقة الزوجة ما يتعلق بالماضي وإلا لم يكن دينا .
< / السؤال = 5436 > < / السؤال = 5435 > < السؤال = 10522 > 1935 . السؤال :
ما ذكر من كون الدين مؤجلا بالأجل البعيد جدا ، هل يقصد منه إن ابتداء التسديد دفعة أو بالأقساط يبدأ من ذلك الأجل أي بعد خمسين سنة ، أو أن التسديد قد بدأ ولكن استيفاء الدين كاملا يستغرق خمسين سنة ؟
الجواب :
المقصود ابتداء التسديد .
< / السؤال = 10522 > < السؤال = 5435 > 1936 . السؤال :
الناس في كثير من البلدان يشترون كثيرا مما يحتاجونه بالأقساط كالسيارات والأثاث وغيرهما ، فلو كان السداد يستغرق ثلاثة سنوات مثلا أو أكثر أو أقل ، وكان القسط الشهري مما يقدر عليه المدين دون أن يؤثر عليه بحيث قد لا يعتني به العقلاء بالقسط بالنسبة إلى مجمل راتبه ومدخوله الشهري فهل هذا يعد غير مستطيع ؟
الجواب :
إذا كان لديه مال نقد أو متاع يمكنه بيعه ودفع الأقساط ولا يقع من ذلك في حرج فهو مستطيع وإلا لم يعد مستطيعا .
< / السؤال = 5435 > < السؤال = 5436 > 1937 . السؤال :
يقال لتصحيح الحج الواجب في مورد وجود الدين ونحوه تبديله إلى توافر الحج البذلي ، فلو فرضنا إن أراد أن يهب المبلغ المقرر للحج لصاحب الحملة أو لغيره على أن يبذل له الحج ، فهل يكفي ذلك ؟ ثم لو كان ما وهبه هنا لا يناسبه فهل يتعلق به الخمس ؟
الجواب :
لا يصح فإنه هبة معوضة .

491

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست