responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 488


من كان عليه صوم كفارة هل يجوز له أن يصوم يوم العاشر من محرم وهل صومه محرم أم مكروه ؟
الجواب :
يجوز والأولى تركه .
< / السؤال = 4594 > < / السؤال = 4439 > < السؤال = 5330 > 1922 . السؤال :
من آمن على حياته بمبلغ يسدده سنويا سبعة آلاف ريال فهل يجب فيها الخمس من مؤونة السنة ؟
الجواب :
لا يجب فيه الخمس .
< / السؤال = 5330 > < السؤال = 7847 > 1923 . السؤال :
هل يجوز أن يتزوج الزاني بالمرأة التي زنى بها ، وفي حال حصول الحمل قبل الزواج فهل يعتبر الولد ابن زنى ؟
الجواب :
الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها والولد ولد زنا وإن تزوجها بعد ذلك .
< / السؤال = 7847 > < السؤال = 8183 > < السؤال = 8186 > 1924 . السؤال :
1 - أدرس في بلد غير اسلامي ، يبيح الجنس ، فهل يجوز لي اغراء المرأة في حدود الحلال وبعد أن توافق أبدأ بشرح مبدأ المتعة لها أم لا ؟
2 - هل يجوز لي أن أتزوجها متعة على مهر رمزي حيث إنها لا تعلم القيمة لجهلها باللغة العربية وترديدها للكلام الذي تسمعه مني والذي تعلم اجمالا بأنه العقد ، أم أنها يجب أن تعلم بقيمة المهر قبل اجراء العقد ؟ حيث إنها تأتي شبه عارية ولكي أجنب نفسي النظر المحرم أجري العقد على قيمة رمزية قبل أن نتفق على القيمة الفعلية للمهر الذي تريد ؟
الجواب :
1 - يجوز .
2 - يجب تعيين المهر قبل العقد ولا يجوز التمتع بالمشهورة بالزنا على الأحوط إلا بعد توبتها .
< / السؤال = 8186 > < / السؤال = 8183 > < السؤال = 6727 > < السؤال = 6842 > 1925 . السؤال :
نحن مجموعة شباب نقوم إلى حج بيت الله الحرام حسب الاستطاعة كل عام تقريبا بدون ( حملدار - حملة حج رسمية ) وفي الأعوام الفائتة كنا نذبح في مسلخ منى الواقع بآخر منى نهاية مزدلفة وكنا نحاول أن نقترب في الذبيحة إلى الأقرب إلى منى أي بمعنى أن نقترب إلى باب المسلخ القريب من اللوحة الارشادية المحددة لحدود منى أما في هذا العام أي عام 1420 ه‌ حول المذبح كما تعلمون إلى جهة أخرى وهية منطقة المعيصم وكان الكلام من عامة الناس أنه

488

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست