responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)


ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 20 - 04 - 2000 التاريخ : 20 - 04 - 2000 < / السؤال = 13205 > < / السؤال = 13202 > < السؤال = 9831 > 1855 . السؤال :
هل يجوز تشريح بدن الميت المسلم لتشخيص القاتل إذا توقف عليه خصوصا في موارد الشبهة وضرورة رفع الاتهام وهل يجوز نبش القبر مقدمة لذلك على فرض الجواز ؟
الجواب :
لا يجوز لمجرد ما ذكر وإنما يجوز إذا توقف عليه انقاذ حياة مسلم ونحو ذلك .
< / السؤال = 9831 > < السؤال = 9814 > 1856 . السؤال :
إذا أخرج الولد بعد ولوج الروح ونقل إلى رحم امرأة أخرى فبمن يلحق وما هو حكم المحرمية ؟
الجواب :
لا يبعد أن تكون الأم النسبية هي الأولى ولكن لا يترك الاحتياط في رعاية أحكام المحرمية من حرمة الزواج ونحوها بالنسبة إلى الثانية .
< / السؤال = 9814 > < السؤال = 8582 > 1857 . السؤال :
رجل أوصى بمقدار من الثلث أن يستثمر ويصرف ريعه في الأمور الخيرية فهل يشمل ذلك المضاربة بأن يدفع المال لأحد يضمن الخسارة ويدفع مقدارا من الربح بعنوان الريع ؟
الجواب :
يلاحظ في ذلك عرف بلد الموصي فإن كان الاستثمار يشمل الاتجار على النحو المذكور فهو وإلا فلا .
< / السؤال = 8582 > < السؤال = 7098 > 1858 . السؤال :
موظف في محل تجاري عمله استلام الثمن فقط فهل يجوز له استلام ثمن ما يحرم بيعه كالخمر والخنزير وإن كان المتبايعان أو أحدهما مسلما .
الجواب :
لا يجوز له تسلم ثمن الخمر وأما تسلم ثمن الخنزيز دون بيعه فلا يحرم وإن كان الاحتياط حسنا .
< / السؤال = 7098 > < السؤال = 2463 > 1859 . السؤال :

471

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست