responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)


الأحوط وجوبا أن يأتي بطواف النساء الواجب في العمرة السابقة ويعتزل النساء حتى ذلك الوقت فإن لم يتيسر له استناب في ذلك .
< / السؤال = 6919 > < السؤال = 2463 > 1778 . السؤال :
ما حكم الصلاة أمام المرآة والصور دون النظر إليهم ؟
الجواب :
الأولى ستر الصورة حينئذ .
< / السؤال = 2463 > < السؤال = 862 > 1779 . السؤال :
ما حكم لبس الذهب للمرأة المكتوب عليه أسماء الله أو آية الكرسي أثناء دخول الحمام ؟ وما حكمه إذا كانت الآية في كيس أو غلاف ؟
الجواب :
إذا عد هتكا وجب نزعه ولعله لا يعد هتكا إذا كان في غلاف .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 15 - 04 - 2000 التاريخ : 16 - 04 - 2000 < / السؤال = 862 > < السؤال = 9977 > 1780 . السؤال :
ما هو رأي سماحة السيد بزيارة الأئمة - عليهم السلام - مشيا على الأقدام ؟ وهل من دليل شرعي على ذلك ؟
الجواب :
ورد ذلك في عدة روايات في خصوص زيارة أمير المؤمنين والإمام الحسين - عليهما السلام - ولا بأس بذلك في زيارة غيرهما من الأئمة - عليهم السلام - أيضا .
< / السؤال = 9977 > < السؤال = 3242 > < السؤال = 7209 > 1781 . السؤال :
هل يجوز للأجير الذي تقبل صلوات وصيام أن يستأجر غيره لأدائها بثمن أقل ليكون الفارق له ربحا ؟
الجواب :
إذا لم تشترط المباشرة ولم ينصرف الاطلاق إليها وكان قد أدى بعض تلكم الصلوات والصيام جاز له ذلك وإلا فلا يجوز .

451

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست