responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 448


الجواب :
لا تجزي في الفريضة ولا تجب السورة في النافلة ولا يضر تكرار الحمد إلا إذا لم يكن بقصد التشريع .
< / السؤال = 2727 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 3325 > 1768 . السؤال :
إذا تخيل المأموم أن الإمام في التشهد الأخير فكبر وجلس وتبين بعدها أن الإمام في التشهد الأول فما هو الواجب عليه ؟
الجواب :
يمكنه قطع الصلاة والاقتداء في الركعة التالية .
< / السؤال = 3325 > < السؤال = 2820 > 1769 . السؤال :
هل يجوز أن نأتي ( الحمد لله رب العالمين ) بعد الفاتحة بعنوان الاستحباب ، وماذا نقول بعد السورة التي تلي الحمد سواء كانت التوحيد أو غيرها ؟
الجواب :
يجوز بل ورد في المستحبات وكذا قول كذلك الله ربي أو ربنا مرة أو مرتين أو ثلاثا بعد سورة التوحيد ولم يرد شئ في غيرها .
< / السؤال = 2820 > < السؤال = 4045 > 1770 . السؤال :
من صلى فريضة تمام في محل الإقامة ثم عدل عن نية الإقامة فهل يبقى على التمام والصيام إلى أن يغادر المحل ، وهل يشترط أن تكون الصلاة رباعية ؟
الجواب :
نعم يبقى على التمام والصيام إذا كانت رباعية .
< / السؤال = 4045 > < السؤال = 1073 > 1771 . السؤال :
من كان على بعض أعضاء وضوءه جبيرة وكان حكمه المسح على الجبيرة ، هل يشترط أن يكون المسح باليد أو يصح بأي شئ كأن يكون اسفنجة ؟
الجواب :
يجوز بأي شئ إذا كان المسح في موضع وجوب الغسل .
< / السؤال = 1073 > < السؤال = 2227 > < السؤال = 2229 > 1772 . السؤال :

448

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست