responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 438


إذا قال الأب أمام أبنائه كلهم أن المنزل الكذائي لزوجته وبعد ذلك بمدة مات الأب فلمن يكون المنزل ؟
الجواب :
إذا كان ذلك وصية فالمنزل للزوجة إذا لم يرجع الأب عن وصيته ولم ترد قيمته مع سائر الوصايا عن ثلث أموال الأب وإذا كان هبة فإن كان في مرض موته فينفذ في الثلث فقط إلا بإذن سائر الورثة وإن لم يكن في مرض موته صحت الهبة بشرط القبض .
< / السؤال = 11250 > < / السؤال = 8499 > < السؤال = 1046 > 1728 . السؤال :
جلد زائد يخرج جانب الأظافر ، فهل يجب إزالته للوضوء أم لا ؟
الجواب :
لا يجب .
< / السؤال = 1046 > < السؤال = 5272 > 1729 . السؤال :
هل في القرض خمس إذا مر عليه الحول ؟
الجواب :
لا خمس فيه .
< / السؤال = 5272 > < السؤال = 5333 > 1730 . السؤال :
ما هي مصارف ثلث سهم الإمام المجاز التصرف فيه للوكيل ؟
الجواب :
رفع ضرورات فقراء المؤمنين وترويج الدين ومؤونة أهل العلم المروجين للشريعة .
< / السؤال = 5333 > < السؤال = 13087 > 1731 . السؤال :
ابن ادعى أن الأرض الكذائية له ولكنه مراعاة لأبيه سجلها باسم الأب ، والأب قد توفي ، فهل تعتبر الأرض إرثا أم هي للابن مع ملاحظة أن الابن ليس له شهود ؟
الجواب :
إذا وثق الورثة بصحة دعواه لزمهم العمل بموجبها .
< / السؤال = 13087 > < السؤال = 11911 > 1732 . السؤال :
سيد مستحق لسهم السادة ، نذر أن لو أعطاه فلانا سهم سادة لأرجعه كله له هدية ، فهل ينفذ هذا النذر ، خصوصا لو كان يعلم أن فلانا سيعطيه ؟
الجواب :
النذر صحيح ويجب العمل به .

438

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست