responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 42


< / السؤال = 933 > < السؤال = 961 > 153 . السؤال :
مسح الرأس باليمنى ثم تجفيفه والمسح باليسرى ما حكمه ؟
الجواب :
يجوز من دون قصد المشروعية إلا مع الشك في صحة المسح الأول .
< / السؤال = 961 > < السؤال = 923 > 154 . السؤال :
المسح باليدين على الرجلين دفعة واحدة ما حكمه ؟
الجواب :
يجوز .
< / السؤال = 923 > < السؤال = 958 > 155 . السؤال :
ما حكم مسح النكس على القدم إذا كان بعرض الأصابع على الرأس أو القدم ؟
الجواب :
يجوز .
< / السؤال = 958 > < السؤال = 382 > 156 . السؤال :
الكافر المشكوك في ديانته أو غير معلوم أنه ينتمي لديانة ما الحكم فيه ؟ وما حكم الكتابي بشكل عام الجواب :
الكتابي غير محكوم بالنجاسة ، وكذا المشكوك .
< / السؤال = 382 > < السؤال = 4514 > 157 . السؤال :
مضى شهر رمضان الماضي ولم أوفق لصيامه لأني كنت مريضا ومرت السنة الماضية ولم اقضه لأني لا أعلم أني أتمكن من القضاء أو لا فما هي وظيفتي ؟
الجواب :
إذا كان عدم القضاء لخوف الضرر فلا شئ عليك إلا إذا انكشف لديك الآن إنه كان يمكنك القضاء فيجب القضاء في هذه الصورة وأما في فرض الشك فلا شئ عليك .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة التاريخ : 10 - 01 - 2000

42

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست