responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 92


بيعه للمسافرين والمعذورين ولمن شك في عذرهم ، والله العالم .
( س - 354 - ) قد تقوم الشركة أو الحكومة بتأسيس مؤسسة تجارية في مدة معينة ورأس مال معين ، فهل يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شرائها علما بأن الشركة بعد لم تمارس عمل التجارة ؟
بسمه تعالى : أما السندات والأسهم غير المودعة فغير قابلة للبيع والشراء ، وأما الأسهم المودعة الموجودة لدى الشركة فيجوز بيعها بشرط رضا الشركة بذلك ، والله العالم .
( س - 355 - ) المحتكر المجبور على البيع ، على القول بأنه يسعر عليه ، فإذا سعر عليه وخالف ، فباع بأزيد مع طيب نفس المشتري ، هل تصح هذه المعاملة وعلى القول بالصحة ما حكم الزيادة التي أخذها من المشتري ؟
بسمه تعالى : في مفروض المسألة لا يحرم عليه ما زاد عما سعر عليه ، لكنه عاص إذا كان التسعير من قبل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، والله العالم .
( س - 356 - ) هل يجوز بيع الذهب ( المصاغ حديثا ) مقابل ذهب ( مصاغ قديما ) بدون اختلاف في الوزن ومبلغ من المال بدل الصناعة التي في الجديد ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز ذلك البيع بشرط علمهما أن المال مأخوذ بدلا عن الصناعة ، والله العالم .
( س - 357 - ) إذا كان مع الذهب الجديد فصوص ( أحجار كريمة ) ، غير معلومة الوزن والعدد والسعر بالتحديد ولكن مجموع وزنها مع الذهب معلوم ، فهل يجوز بيع المجموع الذهب والفصوص بذهب مساو للمجموع في الوزن ومبلغ من المال ؟
بسمه تعالى : لا بد من تعيين مقدار الفصوص بحيث لا يلزم الغرر والجهالة ، والله العالم .

92

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست