responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59


المؤنة فعليه أن يخمسه أيضا ولا فرق بين السنة الأولى والثانية ، والله العالم .
( س - 200 - ) من جاء رأس سنته ، وقبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف تومان مثلا فهل يجب تخميس الألف ، أو يعمل له رأس سنة مستقلا ؟
بسمه تعالى : يجب تخميسه في رأس السنة إن كان من ربح رأس ماله ، وأما إذا حصلت له فائدة اتفاقا كالهبة يجوز له أن يعمل لها سنة مستقلة ، والله العالم .
( س - 201 - ) ما حكم من اشترى كتبا ولم يقرأ بها في سنة الشراء وتم عليها حول كامل ، فما هو حكمها من حيث الخمس ، علما بأنه سيكون لها فائدة مستقبلية ؟ وما حكم الكتب التي في حوزة طالب العالم مع أنها لم تقرأ في سنتها هذا من جهة ، وبالنسبة للمكلف العامي هذا إن كان يوجد فرق بينهما في نظر سماحتكم ؟
بسمه تعالى : لا فرق بينها وبين سائر ما يحتاج إليه الانسان فلا يتعلق بها الخمس إن كانت في معرض حاجته وإن لم يقرأها سنة أو أكثر والله العالم .
( س - 202 - ) ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول ( السنة ) وبقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر ، فهل يجب تخميس الجزء الباقي ؟
بسمه تعالى : نعم يجب تخميسه ، والله العالم .
( س - 203 - ) إذا حصل الانسان على أرض للبناء فقد تمر عليها أكثر من سنة وهو لا يتمكن من إنجاز البناء والسكن نظرا للمعيشة الصعبة ، فأحيانا يضطر المرء إلى بنائها لأكثر من عام وقد تصل المدة إلى ثلاثة أعوام ، فالسؤال هل يجب الخمس فيها ، وإذا كان يجب فهل يجب على البناء

59

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست