نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 200
رسول الله ( ص ) ولم يحدث من بعده ، والشهادة لأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام مستحبة مثل الصلاة على النبي ( ص ) عند ذكر اسمه ، أو الشهادة له ( ص ) ، فلا نقول أنها جزء من الأذان بل مستحبة بعد الشهادة للنبي ( ص ) بغير نية الجزئية ، أما الحديث المروي فهو يدل على رجحانها بالنحو الذي ذكرناه ، والله العالم . ( س - 745 - ) هل يجوز أن يدعى بدعاء التوجه بما رواه الصدوق في الفقيه ج 1 ص 199 ، والطبرسي في الاحتجاج ج 2 ص 307 ، وابن طاووس في فلاح السائل ص 227 ، عن الصادق ( ع ) والقائم الحجة ( عج ) وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ( ع ) ودين محمد ( ص ) ومنهاج علي " عليه السلام " حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، عند افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام ؟ بسمه تعالى : نعم يجوز الاتيان بالدعاء المذكور قبل تكبيرة الاحرام رجاء ، والله العالم . ( س - 746 - ) ما حكم الجمع بين اسم النبي ( ص ) وكنيته بالنسبة لغير الإمام الحجة ( عج ) ؟ بسمه تعالى : يكره ذلك لغير النبي ( ص ) والوصي ( ع ) ، والله العالم . ( س - 747 - ) هل يجوز التسمية بالرحمن ، وإذا كان لا يجوز فهل يختص بالمعرف أم يشمل المنكر والمضاف ، وما الدليل عليه ؟ بسمه تعالى : لا بأس في التسمية بالرحمن منكرا أو معرفا أو مضافا ، والأفضل إضافة العبد إليه ، ( خير الأسماء ما حمد وعبد ) وسيلة النجاة ج 2 . ( س - 748 - ) هل يجزي في صلاة جعفر الطيار ( ع ) تأخير التسبيحات إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة ثم يأتي بها دفعة واحدة ؟ بسمه تعالى : لا بأس به إذا كان مستعجلا ، والله العالم .
200
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 200