نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 196
يجب الاحتياط مع حصوله كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إلى ارتكاب بعضها ، فلا بد من ملاحظة ذلك الملازم ، والله العالم . ( س - 732 - ) لسيد الخوئي ( قدس سره ) كان يرى انطباق عنوان " الإعانة على الإثم " المحرم في إعانة الظالم على ظلمه فقط فما هو رأيكم الشريف ؟ بسمه تعالى : عنوان التعاون على الإثم يشمل التعاون على كل معصية ، ولا يشمل إعانة الظالم على غير المعصية نعم إذا استلزم ذلك محرما آخر كترويج الباطل مثلا حرم من تلك الجهة ، والله العالم . ( س - 733 - ) المقدمة للحرام هل هي محرمة أم لا ؟ بسمه تعالى : هي حرام إلا أنه إذا دل في مورد على حرمتها دليل شرعي تكون حرمتها شرعية ، لو لم يحتمل ذلك الدليل على الارشاد ، وإلا فحرمتها عقلية ، والله العالم .
196
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 196