responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 168


( س - 616 - ) لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربا ، وأراد المكلف أن يتخلص من الربا فحرر 12 شيكا قيمة كل شيك 100 دينار ثم باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا ؟
بسمه تعالى : لا يصح بيع هذه الأوراق ، ولا يحصل التخلص من الربا بذلك ، والله العالم .
( س - 617 - ) أكثر الناس يتعاملون مع البنك لأجل المعيشة واستمرار الحياة ، والبنوك لا يقرضون إلا بالزيادة ، فهل الشرط في القرض المشروط بالزيادة حرام ، والقرض صحيح أم لا ؟
بسمه تعالى : يحرم الاشتراط ولا يصح الاقتراض ، والله العلم .
( س - 618 - ) الفراش أو الخادم في البنك يؤمر بنقل المعاملة الربوية كأوراق ، هل عليه إشكال في ذلك ؟
بسمه تعالى : إن كان يعلم أنها معاملات ربوية فيحرم عليها نقلها ، والله العالم .
( س - 619 - ) لو ضرب الشخص على ماكنة الحساب في البنك وخرج له مبلغ من المال ليس من حسابه ، هل يكون له حلال ؟
بسمه تعالى : لا تجوز السرقة ، والله العالم .

168

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست