نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 168
( س - 616 - ) لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربا ، وأراد المكلف أن يتخلص من الربا فحرر 12 شيكا قيمة كل شيك 100 دينار ثم باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا ؟ بسمه تعالى : لا يصح بيع هذه الأوراق ، ولا يحصل التخلص من الربا بذلك ، والله العالم . ( س - 617 - ) أكثر الناس يتعاملون مع البنك لأجل المعيشة واستمرار الحياة ، والبنوك لا يقرضون إلا بالزيادة ، فهل الشرط في القرض المشروط بالزيادة حرام ، والقرض صحيح أم لا ؟ بسمه تعالى : يحرم الاشتراط ولا يصح الاقتراض ، والله العلم . ( س - 618 - ) الفراش أو الخادم في البنك يؤمر بنقل المعاملة الربوية كأوراق ، هل عليه إشكال في ذلك ؟ بسمه تعالى : إن كان يعلم أنها معاملات ربوية فيحرم عليها نقلها ، والله العالم . ( س - 619 - ) لو ضرب الشخص على ماكنة الحساب في البنك وخرج له مبلغ من المال ليس من حسابه ، هل يكون له حلال ؟ بسمه تعالى : لا تجوز السرقة ، والله العالم .
168
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 168