نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 163
( س - 596 - ) إذا نذر ذبح شاة في يوم معين " كالسابع من محرم " والتصدق بلحمها مع اشتمال النذر المذكور على الصيغة المعتبرة ، فهل يلزم الوفاء به فيتعين الذبح في اليوم المعين بحيث لو قدم الذبح على هذا اليوم أو أخره لم يكن وافيا بنذره ؟ أو لا يجب الوفاء بالنذر المذكور رأسا لفقد ذلك اليوم الرجحان الشرعي مثلا فيندرج في المباح الذي لا ينعقد النذر فيه ؟ بسمه تعالى : في مفروض السؤال ، اليوم المعين وإن لم يكن له رجحان لكن النذر نفسه في اليوم المعلوم راجح ، ويجب العمل به ، والله العالم . ( س - 597 - ) هل يصح النذر على صوم شهر رمضان تأكيدا ؟ وإذا أفطره يجب عليه التكفير عن النذر أيضا ؟ بسمه تعالى : نعم يصح النذر المذكور ، وتجب عليه الكفارتان مع الحنث ، والله العالم . ( س - 598 - ) لو نذر إنسان ثم أراد إبطال نذره بنهي والده ، هل يصح له ذلك ، وهل يكفي نهي والده الحاصل من طلبه ؟ بسمه تعالى : لو نهاه عن العمل بمتعلق النذر جدا انحل النذر ، والله العالم . ( س - 599 - ) لو نذر المكلف نذرا ثم نسيه أو تردد بين أمرين أو أكثر ما الحكم ؟ بسمه تعالى : يجوز الاكتفاء بالأقل لو دار بين الأقل والأكثر ، وهو مخير لو دار بين المتباينين أو المتباينات ، والله العالم . ( س - 600 - ) من نذر عينا كلية فأوجد فردا منها ، أو شخصية فتلفت فهل يجب عليه إبدالها ؟ بسمه تعالى : يجب الابدال في الفرض الأول دون الثاني ، إلا مع التعدي أو التفريط والله العالم .
163
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 163