نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 16
كما إذا لامست يده شيئا برطوبة ( نحكم بطهارة ما لامسه ) وإذا مات هل يجب الصلاة عليه وإجراء بقية أحكام الميت المسلم معه ؟ بسمه تعالى : إذا كان يعيش في بلاد المسلمين واحتمل كونه منهم فالظاهر أنه بحكم المسلم ، والله العالم . ( س - 37 - ) هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس ؟ بسمه تعالى : المتنجس منجس على الأقوى ، والله العالم . ( س - 38 - ) ما قولكم في المادة المسماة ( الكحول ) من حيث النجاسة والطهارة ومن حيث الحلية والحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل حفظها ؟ بسمه تعالى : لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي محكومة بالطهارة والحلية والله العالم . ( س - 39 - ) هل يمكن تطهير الحليب المتنجس ؟ بسمه تعالى : إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا ويوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر ، والله العالم . ( س - 40 - ) الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها ؟ بسمه تعالى : أن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة ، والله العالم . ( س - 41 - ) عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ بسمه تعالى : الأقوى طهارته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه . ( س - 42 - ) المتنجس بلا واسطة منجس أم لا ؟ وإذا تعددت الوسائط ما حكمها ؟
16
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 16