responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 16


كما إذا لامست يده شيئا برطوبة ( نحكم بطهارة ما لامسه ) وإذا مات هل يجب الصلاة عليه وإجراء بقية أحكام الميت المسلم معه ؟
بسمه تعالى : إذا كان يعيش في بلاد المسلمين واحتمل كونه منهم فالظاهر أنه بحكم المسلم ، والله العالم .
( س - 37 - ) هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس ؟
بسمه تعالى : المتنجس منجس على الأقوى ، والله العالم .
( س - 38 - ) ما قولكم في المادة المسماة ( الكحول ) من حيث النجاسة والطهارة ومن حيث الحلية والحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل حفظها ؟
بسمه تعالى : لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي محكومة بالطهارة والحلية والله العالم .
( س - 39 - ) هل يمكن تطهير الحليب المتنجس ؟
بسمه تعالى : إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا ويوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر ، والله العالم .
( س - 40 - ) الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها ؟
بسمه تعالى : أن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة ، والله العالم .
( س - 41 - ) عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟
بسمه تعالى : الأقوى طهارته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه .
( س - 42 - ) المتنجس بلا واسطة منجس أم لا ؟ وإذا تعددت الوسائط ما حكمها ؟

16

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست