responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 140


بعض حمولته في البحر حفاظا على حياة البحارة والسفينة من الغرق ، هل يستحق الأجرة المتفق عليها ؟ وهل عليه ضمان ما أتلفه ، علما بأن هناك شرطا ضمنيا معمولا به بين المؤجرين والمستأجرين ، وهو أن ما أتلف لا يضمن ولا تدفع أجرته ، وما أوصل إلى المقصد عليه الأجرة ؟
بسمه تعالى : إن كان المتعارف بين المستأجرين والمؤجرين عدم ضمان ما أتلفه الأجير في مفروض المسألة ، وكانت الإجارة واقعة على إيصال المتاع إلى المقصد ، فلا ضمان على الأجير ما أتلف ، ولا أجرة له ، والله العالم .
( س - 530 - ) هل يجوز العمل في سلك الجيش والشرطة ؟
بسمه تعالى : لو لم يباشر عملا محرما ولم يكن معاونا عليه ، ولم يعلم بحرمة عين ما يأخذه من الراتب والأجر ، فلا بأس به ، والله العالم .
( س - 531 - ) هل يجوز للشخص الاتفاق مع أجنبي على أن يستخدم اسمه في تحصيل أعمال في البلد على أن يكون له نصف الربح لقاء رضاه بذلك ؟
بسمه تعالى : لا بأس به إذا لم تكن هذه الأعمال مخالفة لمقررات الدولة الاسلامية بالمصالحة بين الطرفين ، والله العالم .
( س - 532 - ) إذا كان الشخص عمله كمتعهد كهربائي " مثلا " ويستلم الشغل على حسابه ( والتعهد هو القيام بالعمل وشراء الحاجات ) هنا يشتري المتعهد حاجات الشغل أرخص بنسبة مئوية معينة مما يشتريها صاحب الشغل ، فهل يجب على المتعهد أن يخبر صاحب الشغل بالموضوع ؟
بسمه تعالى : إذا اشترى الحاجات لصاحب الشغل يجب عليه أن يخبره بأي قيمة اشتراها ، والله العالم .

140

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست