responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125


والله العالم .
( س 463 ) ما هو المقدار الذي يجوز للمحرم أن ينظر فيه إلى محارمه من النساء ؟
بسمه تعالى : يجوز النظر إلى جميع بدن المحرم بدون قصد التلذذ والريبة إلا العورتين ، والله العالم .
( س - 464 - ) هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية التي تقلد من يجيز لها كشف ذلك ؟
بسمه تعالى : لا ملازمة بينهما في ذلك ، والله العالم .
( س - 465 - ) إذا أجهضت المرأة جنينها بإصرار من زوجها ( فالدية كما هو المعروف للأب ) فهل في هذه المسألة تدفع للأب أيضا ؟
بسمه تعالى : الأحوط في مفروض المسألة ، هو تصالح الأب ووراث المرتبة اللاحقة ، والله العالم .
( س - 466 - ) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الأنجاب دون رضاها ؟
بسمه تعالى : لا يجوز له أن يجبرها على عمل مانع من الأنجاب ، ولكن له أن يعمل عملا يمنع من الأنجاب إذا لم يوجب عقمه ولم يستلزم ارتكاب معصية ، والله العالم .
( س 467 - ) إذا كان هناك خوف من شلل المرأة الحامل هل يجوز لها الاجهاض ؟
بسمه تعالى : لا يجوز الاجهاض ، والله العالم .
( س - 468 - ) هل يجب على المرأة استئذان الزوج في استعمال موانع الحمل ؟
بسمه تعالى : نعم يجب الاستئذان .

125

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست