نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 120
رضا الزوج وحضور عدلين عند الطلاق ، والله العالم . ( س - 449 - ) لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها ، فتزوجت بعد العدة فأخبرت أن زوجها مات في أثناء العدة ، فهل يجب عليها عدة الوفاة وهي مع الثاني وهل العقد صحيح ، أو يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه ، وما حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة يرث ويورث ، وحكم المهر هل المسمى أم المثل ، وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها وهي في عدة وفاة الغير ، وهل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض ، وهل ترث من الزوج المطلق أم لا ؟ بسمه تعالى : نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت الزوج في العدة الرجعية ، ومبدء العدة من حين العلم بموته وعدتها أبعد الأجلين ، ونفقتها في العدة على نفسها ، ومهرها مهر المثل ، والأحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه وبين المسمى التراضي والتصالح ، والولد ولد شبهة يرث ويورث ، والعقد باطل ولا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد عليها ، وترث الزوجة من الزوج المطلق ، والله العالم . ( س - 450 - ) متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها ؟ أ - عندما يغيب عنها زوجها مدة طويلة ؟ ب - عندما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة ؟ ج - عندما يسئ معاشرتها إلى حد الضرب والشتم ؟ د - عندما يكون مصابا بمرض مسر وخطير ؟ وهل توجد حالات أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه ؟ بسمه تعالى : إذا غاب الزوج ولم يعلم حياته ولا موته ، رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيفحص عنه أربع سنين ، فإن يتبين حاله طلقها
120
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 120