responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 99


مسائل في الوقف ( س 378 - ) يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين ( ع ) ترد إليه مبالغ من المال ، منها ما هو معين المصرف ، فيصرف في وجهه ، ومنها ما هو مطلق ، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة وبرجوع نصف الربح للإمام ( ع ) والنصف الآخر لنا في مقابل الخدمة علما بأن الربح أقرب " بمشيئته تعالى " ؟
بسمه تعالى : الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في مثل المضاربة ، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من المتبرعين ، والله تعالم .
( س - 379 - ) لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء والأيتام فكيف تجري القرعة ؟ هل نكتب على ورقتين فقط وماذا ؟ أو نخلطها بأوراق غير مكتوب عليها ؟
بسمه تعالى : لو انتهى الأمر إلى القرعة ، ودار الأمر بين أمرين لم يحتج إلى أزيد من رقعتين ، والله العالم .
( س - 380 - ) إذا كان في المسجد مكتبة ، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب إلى منزله يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف ؟
بسمه تعالى : إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي الشرعي ، والله العالم .
( س - 381 - ) يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة ( خيرية ) وبعضهم يضع

99

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست