responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 36


مسائل في التقية ( س - 119 - ) التقية في أوضاع الصلاة والوضوء المستلزمة الاتيان بها مع فقد شرط أو جزء أو زيادة هل يكفي فيها المجاملة أم لا بد من احتمال الضرر أو خوفه ؟ وهل يفرق الحال بين صلاة الجماعة والفرادى ؟
بسمه تعالى : إذا كان تركها مستلزما لمخاطرة على النفس أو العرض أو لوهن في الدين والمذهب وجب ، ويكتفي بما يعمل على وفقها ، وأما الحضور في جماعتهم فهو حسن في غير هذا الفرض ، والله العالم .
( س - 120 - ) هل هناك مواضع تجوز فيها التقية بمعنى عدم لزومها وما هي ؟ وما هي موارد استحبابها ؟ .
بسمه تعالى : تجوز من غير لزوم فيما لا يستلزم المخاطرات المذكورة في المسألة السابقة ، وكذا إذا استلزم تركها ضررا ماليا ، والله العالم .
( س 121 - ) موارد وجوب التقية هل يعتبر فيها مجرد احتمال الضرر وإن لم يحصل خوف الضرر أو خوفه مع عدم إحتماله ، وما مقدار الضرر المحتمل المسوغ لها ؟
بسمه تعالى : يعتبر فيها الاحتمال العقلائي الموجب لحصول الخوف ، والله العالم .
( س - 122 - ) ما هي الحالات التي يفسد فيها العمل إذا أتى به خلافا لمقتضى التقية ؟
بسمه تعالى : يشكل الحكم بصحة العمل بخلافها في موارد وجوبها ، والله العالم .

36

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست