نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 24
أحكام الميت ( س - 71 - ) إذا شرح الميت رغم إرادة الأهل ( وقفا للقانون ) فيبقى جسمه ينز دما فهل تنتقل الوظيفة إلى التيمم أو الجمع بينه وبين الغسل ؟ بسمه تعالى : لو أمكن تأخير الغسل إلى أن ينقطع الدم ولم يخف من تناثر جلده وجب التأخير والتغسيل ، وإلا ييمم ، والله العالم . ( س - 72 - ) في رسالتكم - مجمع المسائل - ورد أنه لا يجوز " في الصلاة على الميت ( المعلوم فسقه كشارب الخمر ) أن نقول في دعائه " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا " وعليه ، فيلزم شمول الحكم لكل من علم منه ارتكاب الحرام والاصرار عليه ، ولو كان صغيرة ، كحلق اللحية ؟ . بسمه تعالى : بما أن الدعاء في صلاة الميت ليس توقيفيا على ألفاظ معينة فيمكن التخلص من ذلك الاشكال بدعاء آخر لا يشتمل على الكذب ولا نحتاج إلى التأويل ، والله العالم . ( س - 73 - ) ما المانع من قراءة ذلك الدعاء " إنا لا نعلم منه إلا خيرا " ونقصد به الجانب العقائدي لا الأخلاقي بمعنى أننا لا نعلم منه من جهة تشيعه وإيمانه بالعقائد الحقة إلا خيرا ؟ . بسمه تعالى : لا مانع من قراءة هذا الدعاء بالقصد المذكور ، والله العالم . ( س - 74 - ) إذا شك في ميت أنه مسلم أم لا ، واحتمل الأهل أنه ولدهم ، هل يجوز نقله إلى مقابر المسلمين . بسمه تعالى : نعم يجوز بل يجب على الأحوط ، والله العالم .
24
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 24