responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 182


مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر ( س - 661 - ) الذهب يدفع عليه ضريبة في الجمارك ، فلنفرض أن أحدهم معه سلسال ذهب وساعة ذهبية هدية أو أمانة ، فحتى يتهرب من الضريبة لبسهما في المطار قبل المرور على دائرة الجمرك فهذا اللبس هل يجوز أم لا ؟
بسمه تعالى : يجوز ذلك بالمقدار الذي يتحقق به الغرض ، والله العالم .
( س - 662 - ) إذا أرسل مع الشخص أمانة من الذهب لشخص في بلد آخر وفي المطار ألزم بدفع ضريبة وهي عبارة عن مبلغ معين ودفعه الناقل فالسؤال أن هذا المبلغ من يلزم بدفعه ، المرسل أو المرسل إليه أو المرسل معه ؟
بسمه تعالى : إذا كان المال ( الذهب ) ملكا للمرسل إليه يرسله المرسل بواسطة الواسطة إليه بإذنه وكانت الضريبة بحسب المتعارف فهي على عهدة المرسل إليه ، وإن كان ملكا للمرسل يرسله إلى المرسل إليه هدية مع المتعارف المذكور فالضريبة على عهدة المرسل ، وأما إذا أخذت منه اتفاقا وأدى الضريبة لمصلحة صاحب المال فالظاهر أنها على عهدة صاحب المال على الفرضين المذكورين ولا شئ عليه ( أي على الناقل ) لأنه " ما على المحسنين من سبيل " ، نعم إذا لم يكن أداء الضريبة لمصلحة صاحب المال وأمكن له ( للناقل ) الامتناع عن أدائها مع بقاء المال ، فإن أداها لا يضمنها صاحب المال ، والله العالم .

182

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست