نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 150
مسائل في الكفارات ( س 550 - ) هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات ؟ بسمه تعالى : لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات ، والله العالم . ( س - 551 - ) من المعلوم أن رأيكم في الافطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال الثلاث : أ - هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من الجمع ؟ بسمه تعالى : لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى ، لكن وجوب الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه ، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه ، والله العالم . ب - ما هو المناط في التمكن بين الجمع وعدمه ؟ بسمه تعالى : المراد من التمكن هو القدرة ، والله العالم . ( إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا ؟ بسمه تعالى : لا بأس بالرجوع وبعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة ، والله العالم .
150
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 150