responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 150


مسائل في الكفارات ( س 550 - ) هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات ؟
بسمه تعالى : لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات ، والله العالم .
( س - 551 - ) من المعلوم أن رأيكم في الافطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال الثلاث :
أ - هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من الجمع ؟
بسمه تعالى : لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى ، لكن وجوب الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه ، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه ، والله العالم .
ب - ما هو المناط في التمكن بين الجمع وعدمه ؟
بسمه تعالى : المراد من التمكن هو القدرة ، والله العالم .
( إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا ؟
بسمه تعالى : لا بأس بالرجوع وبعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة ، والله العالم .

150

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست