responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 146


مسائل في الوكالة ( س - 539 - ) هل يجوز اشتراط الوكالة بشرط ، مثل أن يقول زيد لعمرو " لو أذن أبي فأنت وكيلي في بيع داري " أو لا يجوز ؟
بسمه تعالى : يشتري في الوكالة التنجيز ، فالوكالة المذكورة باطلة ، نعم لا بأس بتعليق متعلقها أي في التصرف الذي ينوب فيه الوكيل من جانب الموكل ، مثلا لو قال زيد لعمرو أنت وكيلي من هذا الزمان في بيع داري إذا أذن أبي في البيع يصح ، والله العالم .
( س - 540 - ) هل يصح التوكيل في العبادات المالية من الخمس والزكاة والكفارات ؟
بسمه تعالى : نعم يصح سواء في إخراج الحقوق المذكورة من المال أو في إيصالها إلى المستحق ، والله العالم .
( س 541 - ) إذا وكل المكلف شخصا لأن يؤدي عنه الخمس والزكاة فما هو حكمه ؟
بسمه تعالى : لا إشكال فيه بشرط قصد القربة من الوكيل حين الأداء ، والأحوط أن يقصد الوكيل والموكل كلاهما قصد القربة .
( س - 542 - ) هل يجوز التوكيل للمدعي أو المنكر في الخصومات والمرافعات أم لا ؟
بسمه تعالى : نعم يصح بشرط أن لا يكون الوكيل بظنه ظالما سواء علم بكون موكله محقا أو يحتمل ذلك ، والله العالم .

146

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست