نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 144
مسائل في الضمان ( س - 537 - ) أراد شخص أن يقترض من جهة معينة ، فاحتاج إلى ضامن فضمنه زيد وأودع زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن ، وذلك لكي يقوم الدائن بأخذ الحق ومقدار الدين من هذا الشيك عندما يتخلف المدين عن دفع الدين ، ثم توفى الضامن " زيد " ، وغاب المديون وانقطع خبره ، فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من الدين ويكون الورثة ضامنين ؟ بسمه تعالى : إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة المديون " مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون " وجب عليه أداؤه ، ولو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه وإن كان قد التزم به قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته ، ولا يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن به ، والله العالم . ( س - 538 - ) إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع ، وأرسل إليه تلك النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من حيث الحرمة والحلية ، ويكون ضامنا ؟ أ - إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكرة حول النوعيات المجودة المعروضة من عدة معامل ؟ ب - إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات ، وهنا ربما تكون مشجعة وربما يكون العكس ليتجنب الخسارة ؟
144
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 144