responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 142


مسائل في الهبة ( س - 534 - ) إذا أعطى شخص سيارة لشخص هبة ، واشترط عليه أن لا يركبها زيد مثلا ، أو لا يعطيها إلى أحد ، فركبها زيد أو أعطاه إياها هل يجوز له أن يتراجع في الهبة ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز الرجوع في مفروض السؤال ، والله العالم .
( س - 535 - ) قبل أن يتزوج الرجل يهدي إلى خطيبته خاتما من الذهب أو أشياء أخرى ، فإذا اختلف معها وأراد أن يطلقها هل يجوز له أن يتراجع في هديته وهبته بحيث يأخذ الذهب منها ، وهل يجوز للزوجة أن تمتنع عن الاعطاء ، وهل إذا أهدته هي بدورها إلى آخرين يجب أن تأمنه بإرجاعه ؟
بسمه تعالى : لا يبعد عدم جواز رجوعه في هديته وهبته في الفرض المذكور ، والله العالم .

142

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست