نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 113
مسائل في أحكام الأولاد ( س - 427 - ) لو أن شخصا جامع امرأة ليست زوجته مع العلم بذلك بينما الزوجة أو المرأة اعتقدت أنه زوجها فمكنته من نفسها ثم أنجبت ما حكم هذا الولد ؟ بسمه تعالى : في مفروض السؤال يلحق الولد بأمه ويتوارثان لأنه بالنسبة إليها ولد شبهة ولا يلحق بالأب لأنه زان ولا توارث بينهما ، والله العالم . ( س - 428 - ) إذا كان رحم المرأة لا يقوى على حمل الجنين ، وفعلا حملت هذه المرأة أكثر من مرة وكانت تسقط في كل مرة في الأشهر الأولى ، فهل يجوز لامرأة مسلمة أخرى أن تنقل الجنين من رحم الأولى ( المسلمة ) بعد تكوينه إلى رحمها بواسطة آلة أو عملية يستخدمها الطبيب لينمو الجنين في رحم الثانية ويتكامل ثم تضعه طبيعيا ، وعلى فرض الجواز هل الأولى هي الأم أم الثانية أم الاثنان معا ؟ بسمه تعالى : يجوز ذلك إن لم يستلزم ارتكاب فعل محرم ، والأم هي المرأة الأولى ، والله العالم . ( س - 429 - ) إذا زنى شخص بامرأة محصنة ثم طلقت من زوجها ، فعقد عليها ذلك الشخص بعد طلاقها عقدا منقطعا ، فما حكم هذا العقد ، وكذلك ما حكم أولاده منها ؟ بسمه تعالى : الأقوى أن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية ، ففي الفرض يجب عليهما الافتراق بعد العلم بالحكم ، وأما الولد فإن كانا عالمين بالحكم والموضوع فهو ولد زنا لا توارث بينه وبين الوالدين ، وإن كانا
113
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 113