نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 109
مسائل في النكاح المنقطع ( س - 414 - ) هل لولي البكر ولاية عليها في العقد المنقطع ؟ وهل هناك فرق بين المسلمة والكتابية في ذلك الحكم ، سيما في بلاد تملك الفتاة زمام أمرها حين بلوغها السادسة عشرة من العمر ؟ بسمه تعالى : الأحوط الأولى أن يستأذن من ولي البكر في نكاحها ، وأما الكتابية فلا يعتبر إذن وليها لو لم يكن معتبرا عندهم لقاعدة الالزام ، والله العالم . ( س - 415 - ) لو زالت بكارة الفتاة بالقفز ونحوه ، هل تجري عليها أحكام الثيب من عدم استئذان الولي في نكاحها ، أو عدم كراهة التمتع بها ؟ بسمه تعالى : يجري عليها حكم البكر في لزوم الاستئذان من الولي للنكاح على القول باشتراطه في البكر ، وأما كراهية التمتع بالبكر فغير ثابتة ، والله العالم . ( س 416 - ) إذا أجرى الشخص عقدا منقطعا ولم يدخل هل يلزمه دفع المهر كاملا ؟ بسمه تعالى : تملك ( الزوجة ) تمام المهر بالعقد ، وعلى الزوج دفع المهر لو طالبته زوجته بدفعه وإذا وهبها المدة قبل الدخول انتصف المهر ، ولو لم يهبها ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر إن كان القصور من قبله ، والله العالم . ( س - 417 - ) امرأة تزوجت من رجل بالعقد المنقطع ، وبعد الأجل اعتدت أما
109
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 109