نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 102
مسائل في النكاح الدائم ( س - 387 - ) هل يجوز العقد الدائم ، والعقد المنقطع على الكتابية ؟ بسمه تعالى : يجوز العقد المنقطع على الكتابية على كراهية ، وأما الدائم فإذا تمكن من نكاح المسلمة فالأحوط ترك النكاح بالكتابية ، والله العالم . ( س - 388 - ) إذا أسلمت المسيحية وحصل احتمال وظن بأن إسلامها فقط إنما هو ليتزوج منها المسلم ، هل يعول على هذا الاسلام بالنسبة إلى طهارتها ؟ بسمه تعالى : لا اعتبار لهذا الظن والاحتمال ، فيحكم بطهارتها مع إظهارها الاسلام والاقرار بالشهادتين ما لم يثبت خلافه ، والله العالم . ( س - 389 - ) وإذا أسلم الكتابي والكافر عند علمه أنه لا يصح له الزواج من مسلمة حتى يسلم هل يقبل منه ذلك ؟ بسمه تعالى : يقبل إسلام من أقر بالشهادتين ، والله العالم . ( س - 390 - ) إذا تزوجت ( المرأة ) ودخل بها زوجها بمقدار ما يوجب الغسل ، ولكنها لم تخرج عن كونها بكرا ، " بمعنى أن غشاء البكارة لم يصب بشئ " فطلقت ، هل هي بكر أم ثيب ؟ بسمه تعالى : ما دامت البكارة باقية فهي بكر ، مع ترتب أحكام الدخول من استقرار المهر ووجوب العدة عليها بالطلاق وغيرها من الأحكام ، والله العالم .
102
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 102