responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 102


مسائل في النكاح الدائم ( س - 387 - ) هل يجوز العقد الدائم ، والعقد المنقطع على الكتابية ؟
بسمه تعالى : يجوز العقد المنقطع على الكتابية على كراهية ، وأما الدائم فإذا تمكن من نكاح المسلمة فالأحوط ترك النكاح بالكتابية ، والله العالم .
( س - 388 - ) إذا أسلمت المسيحية وحصل احتمال وظن بأن إسلامها فقط إنما هو ليتزوج منها المسلم ، هل يعول على هذا الاسلام بالنسبة إلى طهارتها ؟
بسمه تعالى : لا اعتبار لهذا الظن والاحتمال ، فيحكم بطهارتها مع إظهارها الاسلام والاقرار بالشهادتين ما لم يثبت خلافه ، والله العالم .
( س - 389 - ) وإذا أسلم الكتابي والكافر عند علمه أنه لا يصح له الزواج من مسلمة حتى يسلم هل يقبل منه ذلك ؟
بسمه تعالى : يقبل إسلام من أقر بالشهادتين ، والله العالم .
( س - 390 - ) إذا تزوجت ( المرأة ) ودخل بها زوجها بمقدار ما يوجب الغسل ، ولكنها لم تخرج عن كونها بكرا ، " بمعنى أن غشاء البكارة لم يصب بشئ " فطلقت ، هل هي بكر أم ثيب ؟
بسمه تعالى : ما دامت البكارة باقية فهي بكر ، مع ترتب أحكام الدخول من استقرار المهر ووجوب العدة عليها بالطلاق وغيرها من الأحكام ، والله العالم .

102

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست