responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 5


< السؤال = 5389 > كتاب الحج وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية .
< / السؤال = 5389 > < السؤال = 5395 > < السؤال = 5396 > مسألة 1 - لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة واحدة ، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا .
< / السؤال = 5396 > < / السؤال = 5395 > < السؤال = 5397 > < السؤال = 5398 > مسألة 2 - لو توقف ادراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام ، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وادراكا ، ولو وجد واحدة [1] ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز [2] التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى .



[1] أي بالفعل فلا ينافي التعدد كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به .
[2] لكن لا بنحو يترتب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير .

5

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست