responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 96


3 - كل شئ ، أو أي عضو يتنجس ، يكفي في تطهيره ، بعد زوال عين النجاسة : غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب ، ولا يجب التكرار في الغسل ، أو الوضع تحت الماء ، وإذا كان ذلك الشئ المتنجس من القماش وأمثاله يعصر بالمقدار المتعارف حتى يخرج منه الماء .
4 - وبما أنك مبتلاة بنفس تلك الحساسية الشديدة في مقابل النجاسة فاعلمي أن الغبار النجس ليس نجسا في أية صورة بالنسبة إليك ، ومراقبة يد الطفل الطاهرة ، أو النجسة غير لازمة ، ولا يلزم التدقيق في أن الدم زال عن البدن أم لا ، وهذا الحكم باق بالنسبة لك إلى أن تزول منك هذه الحساسية كليا .
5 - الدين الإسلامي لديه أحكام سهلة وسمحاء ، ومنسجمة مع الفطرة البشرية فلا تعسريها عليك ، ولا تلحقي الضرر والأذى بجسمك وروحك من جرا ذلك ، وحالة القلق والاضطراب في هذه الموارد تضفي المرارة على الأجواء الحياتية ، وإن الباري عز اسمه غير راض عن عذابك وعذاب من ترتبطين معهم ، أشكري نعمة الدين السهل ، وشكر تلك النعمة عبارة عن العمل طبقا لتعليماته تعالى .
6 - هذه الحالة حالة عابرة وقابلة للعلاج ، وكثير من الأشخاص بعد الابتلاء بها استراحوا منها بالعمل وفقا للتدريب المذكور ، توكلي على الله تعالى ، وأريحي نفسك بالهمة والإرادة .

96

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست