responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 47


ج : ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية ، ولا يتوقف مسها - في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة - على الطهارة من الحدث .
س 156 : ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله ، وحبيب الله ؟
ج : لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة ، ولو كان جزءا من اسم مركب .
س 157 : هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الاسم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله ؟
ج : لا إشكال في تطويق العنق بها ، إلا أنه يجب أن لا يلامس الاسم البدن .
س 158 : هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف ؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر ، أو لوح ، أو جدار وغير ذلك ؟
ج : لا تختص بالمصحف الشريف ، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية ، ولو كانت في كتاب آخر ، أو في جريدة ، أو مجلة ، أو لوح ، أو منقوشة في جدار وغير ذلك .
س 159 : عائلة تستعمل آنية لأكل الأرز كتب عليها آيات قرآنية منها :
آية الكرسي ، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة ، فهل هناك

47

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست