نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 47
ج : ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية ، ولا يتوقف مسها - في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة - على الطهارة من الحدث . س 156 : ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله ، وحبيب الله ؟ ج : لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة ، ولو كان جزءا من اسم مركب . س 157 : هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الاسم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله ؟ ج : لا إشكال في تطويق العنق بها ، إلا أنه يجب أن لا يلامس الاسم البدن . س 158 : هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف ؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر ، أو لوح ، أو جدار وغير ذلك ؟ ج : لا تختص بالمصحف الشريف ، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية ، ولو كانت في كتاب آخر ، أو في جريدة ، أو مجلة ، أو لوح ، أو منقوشة في جدار وغير ذلك . س 159 : عائلة تستعمل آنية لأكل الأرز كتب عليها آيات قرآنية منها : آية الكرسي ، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة ، فهل هناك
47
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 47