responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 332


غير الكتابيين من الرجال أو النساء في بلاد الكفار ، أو في بلاد المسلمين أم لا ؟
ج : لا يجوز ذلك ، وأما مصير أسرى الحرب فيما لو فرض هجوم الكفار على البلاد الإسلامية فهو بيد الحاكم الإسلامي ، والمسلمون كأفراد ليس لهم مثل هذه الصلاحية .
س 1078 : لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس ، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل ؟
ج : إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعا ويتعارض مع أحكام الإسلام المحمدي الأصيل ، وعلى هذا فلا معنى للقول بأن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على قتل شخص برئ ، وأما إذا كان المقصود من ذلك هو قيام المكلف بالجهاد في سبيل الله عزت آلاؤه ، والدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل ، في الحالات التي يحتمل فيها تعرضه للقتل ، فذلك له موارد مختلفة ، فإذا شعر المكلف حسب تشخيصه بأن بيضة الإسلام في خطر فيجب عليه النهوض للدفاع عن الإسلام ، حتى وإن كان في ذلك خوف تعرضه للقتل .

332

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست