نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 310
فإن إشتراها مع ربح السنة في أثناء السنة وجب عليه أداء الخمس من عينها ، أو من قيمتها بسعر يوم أداء الخمس ، وإذا إشتراها من ربح السنة بعد حلول الخمس فالمعاملة في مقدار خمس الثمن فضولية موقوفة على إجازة الحاكم الشرعي ، فلو أجازها ولي الأمر أو وكيله وجب على المكلف دفع خمس الأرض ، أو خمس قيمتها الفعلية . س 1010 : لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية جزءا من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته ، فما هو حكم ذلك المبلغ ؟ ج : في مفروض السؤال يجب عليه دفع خمس القرض حين استلامه من المقترض . س 1011 : ما هو حكم الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم يبيعها بعد حلول رأس السنة الخمسية ؟ ج : إذا كان قد إشتراها لأجل البيع ، فلو كان بيعها ممكنا إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمس أرباحها ، وإلا فما لم يبعها لا يجب عليه الخمس فيها ، وإذا باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من أرباح نفس سنة البيع . س 1012 : لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها ، فهل عليه أن يدفع خمسه أم لا ؟ ج : إذا كان قابلا للاستلام إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه ، وإلا فيحسب من أرباح سنة الاستلام . س 1013 : لو كان الشخص مدينا في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة ، فهل يتعلق الخمس بالفائض أم لا ؟
310
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 310