responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 307


س 1000 : بما إنني لم أتزوج لحد الآن ، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل ؟
ج : لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه ، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل .
س 1001 : إن رأس السنة المالية لي هو نهاية الشهر العاشر من كل عام ، فهل يشمل الخمس الراتب الشهري لنفس الشهر العاشر ، والذي أستلمه في نهاية الشهر ؟ وبعد استلامه إذا أهديت المقدار الباقي منه إلى زوجتي ( والذي أدخره عادة في كل شهر ) ، فهل يشمله الخمس أيضا ؟
ج : الراتب الذي استلمته قبل حلول حولك الخمسي ، أو كان قابلا للاستلام قبل اليوم الأخير من السنة الخمسية يجب عليك الخمس فيما زاد منه على المؤنة ، وأما ما أهديته منه إلى الزوجة ، أو إلى أي شخص آخر فإن لم يكن بقصد الفرار من الخمس وكان بمقدار يتناسب مع شأنك العرفي فلا خمس فيه .
س 1002 : يوجد مال أو بضاعة مخمسة قمت بصرفها ، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شئ من ربح السنة عوضا عن المقدار المخمس المصروف ؟
ج : لا يستثنى شئ من أرباح السنة عوضا عن المال المخمس المصروف .
س 1003 : لو اختلط المال الذي لا يتعلق به الخمس ، كالجائزة وغيرها ، مع رأس المال ، فهل يجوز استثناؤه في نهاية السنة الخمسية من رأس المال ، وبعد ذلك

307

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست