نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 307
س 1000 : بما إنني لم أتزوج لحد الآن ، فهل يجوز لي ادخار شئ من المال الموجود فعلا للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل ؟ ج : لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه ، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل . س 1001 : إن رأس السنة المالية لي هو نهاية الشهر العاشر من كل عام ، فهل يشمل الخمس الراتب الشهري لنفس الشهر العاشر ، والذي أستلمه في نهاية الشهر ؟ وبعد استلامه إذا أهديت المقدار الباقي منه إلى زوجتي ( والذي أدخره عادة في كل شهر ) ، فهل يشمله الخمس أيضا ؟ ج : الراتب الذي استلمته قبل حلول حولك الخمسي ، أو كان قابلا للاستلام قبل اليوم الأخير من السنة الخمسية يجب عليك الخمس فيما زاد منه على المؤنة ، وأما ما أهديته منه إلى الزوجة ، أو إلى أي شخص آخر فإن لم يكن بقصد الفرار من الخمس وكان بمقدار يتناسب مع شأنك العرفي فلا خمس فيه . س 1002 : يوجد مال أو بضاعة مخمسة قمت بصرفها ، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شئ من ربح السنة عوضا عن المقدار المخمس المصروف ؟ ج : لا يستثنى شئ من أرباح السنة عوضا عن المال المخمس المصروف . س 1003 : لو اختلط المال الذي لا يتعلق به الخمس ، كالجائزة وغيرها ، مع رأس المال ، فهل يجوز استثناؤه في نهاية السنة الخمسية من رأس المال ، وبعد ذلك
307
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 307