نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 304
الخمس دفعة كان له بعد المداورة مع أحد وكلائنا أن يسدد دين خمسه بالتدريج بشكل يقدر عليه مقدارا ومدة . س 991 : شخص لم يكن لديه حساب سنوي لدفع الخمس ، والآن يريد أن يفعل ذلك ، وهو منذ زواجه وإلى اليوم كان وما يزال مدينا ، فكيف يقوم بحساب خمسه ؟ ج : إذا لم يكن عنده فيما مضى وإلى الآن ربح زائد عن مؤنة معيشته فليس عليه شئ بالنسبة لما مضى . س 992 : ما هو حكم منافع ومحاصيل الأراضي والأشياء الموقوفة من ناحية الخمس والزكاة ؟ ج : لا خمس ولا زكاة في الأعيان الموقوفة مطلقا ، حتى وإن كانت وقفا خاصا ، ولا خمس في نمائها مطلقا ، كما لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه ، وأما بعد قبضه فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة ، وأما نماء الوقف الخاص فكل من بلغت من الموقوف عليهم حصته حد النصاب وجب عليه زكاتها . س 993 : هل سهم السادة - كثرهم الله تعالى - وسهم الإمام عليه السلام يتعلقان بأرباح مكاسب الصغار ؟ ج : يجب عليهم على الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم إلى بلوغهم . س 994 : هل يتعلق الخمس بالآلات التي تستعمل في التكسب ؟
304
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 304