نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 302
الأرباح ، فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة السنة . س 987 : هل يجوز لمن أعد لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمض عليها سنة ؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها إلى نهاية السنة ، ولا يصرف منها شئ في المؤنة ؟ ج : فيما لو جاز له أن يجعل لكسب من مكاسبه سنة خمسية مستقلة لا يجوز له دفع خمس ربح كسب من ربح كسبه الآخر ، إلا بعد أداء خمسه ، وفي الأرباح التي لا يصرف شئ منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الانتظار إلى مضي سنتها الخمسية . س 988 : شخص يمتلك مبنى يتكون من طابقين ، وهو يسكن في الطابق الأعلى ، وأعطى الطابق الأسفل لشخص ، ولأنه كان مدينا فقد أخذ من ذلك الشخص بمبلغا من المال قرضا من دون أن يأخذ منه الإيجار ، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ ؟ ج : التسليم المجاني للبيت في مقابل المال المقبوض قرضا ليس له وجه شرعي ، وعلى كل حال فلا خمس في المال الذي أخذه قرضا . س 989 : لقد استأجرت مكانا لعيادة طبية من دائرة الأوقاف ومن متولي الوقف بمبلغ معين شهريا ، وقد أخذوا مني مقدما أيضا مبلغا من المال في مقابل قبول طلبي لاستئجار المكان ، فهل المبلغ المذكور فيه الخمس ؟ مع العلم أن المبلغ المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر ولن أملكه في أي وقت من الأوقات . ج : لو كان دفع هذا المبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية ، وكان من
302
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 302