نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 289
ج : إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة ، ولا مال يجب عليه تخميسه ، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة ، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة . س 952 : إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدون الخمس ، وليس عندهم حساب سنوي ، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم ، فما هو حكم هذه المسألة ؟ ج : على فرض اليقين بوجود الخمس في أموالهم التي تأخذونها منهم بالبيع ، أو بالشراء ، وتتصرفون فيها عند النزول عليهم فلا يجوز لكم التصرف فيها ، وتكون المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيما تأخذونه منهم بالبيع والشراء فضولية لا بد فيها من إجازة ولي أمر الخمس أو وكيله ، إلا أن يكون ترك المعاشرة معهم والامتناع من أكل طعامهم ومن التصرف في أموالهم حرجا عليكم ففي هذه الحالة يجوز لكم التصرف ، ولكن عليكم ضمان خمس ما تصرفتم فيه من أموالهم . س 953 : هل يتعين إخراج الخمس عن الأموال المدخرة من أرباح المكاسب لشراء أو بناء دار سكنية ؟ ج : يجب على المكلف تخميسها إذا حال عليها - قبل صرفها في شراء أو بناء المسكن - حوله الخمسي . س 954 : إذا تبرع شخص لمسجد بمال لم يخرج خمسه ، فهل يجوز أخذ هذا المال منه ؟ ج : لو كان على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرع به لما جاز أخذه منه ، ولو أخذ منه وجب الرجوع في مقدار الخمس المتعلق به إلى ولي أمر الخمس أو إلى وكيله .
289
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 289