responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 289


ج : إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة ، ولا مال يجب عليه تخميسه ، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة ، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة .
س 952 : إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدون الخمس ، وليس عندهم حساب سنوي ، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم ، فما هو حكم هذه المسألة ؟
ج : على فرض اليقين بوجود الخمس في أموالهم التي تأخذونها منهم بالبيع ، أو بالشراء ، وتتصرفون فيها عند النزول عليهم فلا يجوز لكم التصرف فيها ، وتكون المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيما تأخذونه منهم بالبيع والشراء فضولية لا بد فيها من إجازة ولي أمر الخمس أو وكيله ، إلا أن يكون ترك المعاشرة معهم والامتناع من أكل طعامهم ومن التصرف في أموالهم حرجا عليكم ففي هذه الحالة يجوز لكم التصرف ، ولكن عليكم ضمان خمس ما تصرفتم فيه من أموالهم .
س 953 : هل يتعين إخراج الخمس عن الأموال المدخرة من أرباح المكاسب لشراء أو بناء دار سكنية ؟
ج : يجب على المكلف تخميسها إذا حال عليها - قبل صرفها في شراء أو بناء المسكن - حوله الخمسي .
س 954 : إذا تبرع شخص لمسجد بمال لم يخرج خمسه ، فهل يجوز أخذ هذا المال منه ؟
ج : لو كان على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرع به لما جاز أخذه منه ، ولو أخذ منه وجب الرجوع في مقدار الخمس المتعلق به إلى ولي أمر الخمس أو إلى وكيله .

289

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست