responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 286


يدور عليه الحول ؟
ج : إذا لم يكن المبلغ قابلا للاستلام في حول الخمس فإنه يحسب من أرباح سنة الاستلام ، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الاستلام فليس فيه الخمس .
س 944 : هل ملاك عدم تعلق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة ، أو يكفي الحاجة إليها في سنته ولو اتفق أنه لم يستخدمها ؟
ج : في مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها ، وأما في الحاجيات الاستهلاكية اليومية للمعيشة ، كالأرز والزيت وغيرهما ، فالميزان هو الاستهلاك فما زاد منه عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس .
س 945 : شخص قام - من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها - بشراء سيارة بمال غير مخمس ومن الربح الحاصل في وسط السنة ، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا ؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك ؟
ج : لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها ، وأما لو كانت لحوائجه المعيشية ، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفي فليس فيها الخمس .

286

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست