responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 272


س 904 : لو باع شخص داره وأودع ثمنها في البنك للانتفاع من أرباحه ، ثم حل رأس سنته فما هو حكمه ؟ وما هو الحكم لو ادخر هذا المال لليوم الذي يشتري به دارا ؟
ج : إذا كانت الدار التي بناها ، أو إشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها ولحساب المؤنة ، فإن صرف ثمن بيعها في نفس سنته الخمسية في مؤنتها فلا خمس فيه ، وإلا فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه .
س 905 : 1 - المال الذي يدفعه الشخص رهنا للبيت ، هل يتعلق به الخمس أم لا ؟
2 - هل يتعلق الخمس بالمال المدخر الذي يجمعه بالتدريج من أجل شراء بيت أو سيارة ؟
ج : المال الذي يدخر لشراء احتياجات المعيشة إذا كان من أرباح المكاسب وقد مرت عليه سنته الخمسية ففيه الخمس ، وأما المال الذي دفعه من أرباح مكاسبه إلى صاحب البيت قرضا فلا يجب عليه دفع خمسه ما لم يستلمه من المقترض .
س 906 : شخص عنده سيارة خاصة ، وكان قد إشتراها من الأرباح أثناء السنة ، وبعد عدة سنوات باعها أثناء سنته الخمسية ، ودفع قسما من ثمنها لتسديد دين سيارة كان قد إشتراها قبل بيع السيارة الأولى ، وقسم آخر أودعه البنك لأداء ضرائب السنوات السابقة ، والتي يدفعها على شكل أقساط شهرية فأودعها البنك ليسدد منها شهريا ضرائب العمل للسنوات السابقة ، وأودع قسما في المصرف من

272

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست