نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 267
ج : أقساط دين بناء المسكن ونحوه وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها ، لكنها إذا لم تود فلا تستثنى من أرباح تلك السنة ، بل الباقي من الأرباح - إلى آخر السنة - يجب فيه الخمس . س 889 : الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب ، أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات - ولم يكن لديه مصدر للدخل - هل يجب فيها الخمس ؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤد خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب ، فهل يجب فيه الخمس ؟ ج : الكتب التي إشتراها بمال القرض لا خمس فيها ، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه ، إلا إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه . س 890 : إذا اقترض شخص مبلغا من المال ، ولم يستطع أداءه قبل سنته ، فهل يجب دفع خمسه على المقرض أو على المقترض ؟ ج : لا خمس في مال القرض على المقترض ولكن المقرض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل إن يخمسه ، فإن استطاع إلى نهاية سنته أن يستوفي دينه من المقترض وجب عليه عند حلول رأس سنة خمسه أن يؤدي خمسه ، وإن لم يتمكن من استيفائه إلى نهاية سنته لا يجب عليه تخميسه فعلا ، بل ينتظر الاستيفاء فإذا استوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه . س 891 : الذين أحيلوا على التقاعد ، ولا زالوا يأخذون الراتب إلى الآن ، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها سنويا ؟
267
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 267