نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 258
المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس . س 860 : إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه ، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف ، واطمأن إلى دقة كل منهم في بحثه فما هو الواجب فعله على المكلف ؟ ج : لو كان الخلاف بين البينتين في النفي والإثبات بأن ادعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه ، كان ذلك من تعارض البينتين ، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف ، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت ، بأن ادعى بعضهم الرؤية ، وقال بعضهم : إنهم لم يروا الهلال ، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه ، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجة شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه . س 861 : إذا رأى شخص الهلال ، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر ، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا ؟ ج : لا يجب عليه الإعلام ، إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة . س 862 : كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق ، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع ، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام ؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا
258
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 258