نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 250
الاكتفاء بالاستغفار وحده أم لا ؟ ج : لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام ، وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكينا ، يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه . س 833 : إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل ، ولهذا لم يصم فما هو حكمه ؟ ج : لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها . س 834 : شخص لم يصم مدة 120 يوما ، كيف يعمل ، هل يصوم عن كل يوم ستين يوما أم لا ؟ وهل تجب عليه الكفارة ؟ ج : ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه ، وإذا كان الإفطار عمديا ومن دون عذر شرعي فبالإضافة إلى القضاء تجب عليه الكفارة لكل يوم ، وهي صيام ستين يوما ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو إعطاء ستين مدا لستين مسكينا ، نصيب كل مسكين مد واحد . س 835 : صمت شهرا تقريبا بنية أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاء عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة ، فهل يحتسب هذا الشهر جزءا من صيام القضاء المتعلق بذمتي ؟ ج : إذا صمت بنية الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حاليا من صوم القضاء أو صوم الندب ، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء .
250
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 250